الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع وشراء البضائع في مكانها

الجواب
لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة إلا إذا كان مالكا لها وقد قبضها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- : «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك»، رواه الخمسة بإسناد صحيح. وهكذا الذي يشتريها ليس له بيعها حتى يقبضها أيضا؛ للحديثين المذكورين.
ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم».
ولما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتاعون جزافًا - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانه حتى يؤوه إلى رحالهم». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/63- 65)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟