الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع ما ليس عنده

الجواب
هذا ليس بجائز، صورة المسألة: أن يأتي شخص إلى آخر ويقول: أريد السلعة الفلانية، وليست عنده، فيبيعها عليه، ويأخذ الثمن ويشتري بأقل مما باع به، فهذا ليس من النصح في شيء، ثم هل هو ضامن أن يجد هذه السلعة؟ قد يكون رآها عند شخص من الناس، وهذا الشخص قد باعها، وخرجت من ملكه، فيبقى بينه وبين المشتري نزاع.
وقد يقول قائل: إن السلم كان معروفاً في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وهو: أن يأتي الرجل إلى صاحب البستان ويقول: هذه ألف ريال تعطيني بها ثمراً من النخل أو زرعاً أو حباً من الزرع بعد سنة.
هذا جائز وعمل به الصحابة، لكن قضيتنا ليست سلماً، القضية بيع حاضر بحاضر، فاعتمد على ما كان يظنه من أن السلع موجودة في المكان الفلاني، ثم لم يجدها، فماذا يكون؟ يكون نزاع، ويقول هات ذلك: التي بعتها لي، فيقول: لم أجدها!! ثم إذا قدر أن وجودها مضمون، فكيف يغش صاحبه؟! يبيعها عليه بألف ويشتريها بثمانمائة، هذه المعاملة محرمة، وعلى المرء أن يتقي الله عز وجل، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- حكيم بن حزام -رضي الله عنه- أن يبيع ما ليس عنده.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(66)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟