الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-12-2022

حكم بيع عسب الفحل وقياسه على لقاح النخل، وحكم المال المستفاد من البيع

الجواب

يحرُمُ بيعُ عسب الفحل، سواءٌ أكان بلفظ الإجارة، أو بلفظ البيعِ.

وما أخذوه يجبُ عليهم أن يتصدَّقوا به؛ تخلُّصًا منه.

وأمَّا القياس على طلع النخل فقياس مع الفارق؛ لأنَّ ماء الفحل متجدِّدٌ، أي: يخلُفه غيرُه إذا حصل إنزالٌ، أمَّا لقاحُ النخلِ فلن يخرُج إلَّا في العام القادم.

المصدر:

[فتاوى على الطريق للشيخ ابن عثيمين ص (ص 485، 486)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟