الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم بيع المواد المباحة لمن يعمل المعاصي كشرب الخمر والقمار..

الجواب
أولاً: الطريقة التي تحصل بها على الحلال ميسورة، ولله الحمد، وهي أنك لا تبيع إلا المواد المباحة، ولا تبع المواد المحرمة؛ كالدخان، والخمر، والصور...وغير ذلك من المحرمات وآلات اللهو، كل هذه لا يجوز لك أن تبيعها؛ لأنها محرمة، وإذا حرم شيء؛ حرم ثمنه؛ فلا تبع إلا سلعا مباحة، أيضا لا تغش، ولا تخدع المتعاملين معك، ولا تكذب عليهم، ولا ترفع الثمن بغير حق رفعا باهظا وتغرر بالجهلة بقيم السلع، كل هذا من التعامل المحرم، وعليك بالصدق، وعليك بالنصح والإخلاص، وعليك بتحري الخير في معاملاتك، وعدم الكذب، وعدم الحلف؛ كما أرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - الباعة إلى التزامه.
وأما أنك تبيع على أناس عصاة؛ فأنت إذا بعت عليهم مواد مباحة؛ فلا بأس بذلك، يجوز أن تبيع عليهم؛ إلا إذا كانوا يستعينون بهذه السلع التي يشترونها منك على فعل الحرام، وعلمت ذلك؛ فلا يجوز أن تبيع عليهم ما يعينهم على فعل الحرام، أما إذا لم تعلم شيئاً، وهي سلع مباحة تبيعها عليهم كغيرهم؛ فلا مانع من ذلك. والنبي - صلى الله عليه وسلم - تعامل مع اليهود، مع أن اليهود في معاملاتهم شيء من الحرام، ولكن نحن لسنا مكلفين بأن نتتبع أحوال الناس، والأصل الإباحة؛ إلا ما علمنا أنه حرام، فنتركه. والله أعلم.
المصدر:
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

هل انتفعت بهذه الإجابة؟