الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع المسند من غير إخبار المشتري بنوع الحشو

الجواب
حيث إنك تخبر المشتري بأن حشو المساند بالنجارة، فإذا كان هذا النوع من النجارة متميزًا عن غيره تميزًا تامًا بحيث إذا أخبرت المشتري فكأنه يشاهده، وأخبرت كل من يشتري منك بذلك، فليس عليك في ذلك إثم؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم- : «المسلمون على شروطهم». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/203- 204)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟