الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع المدين السلعة بأقل أو بأكثر على غير من اشتراها منه

الجواب
الغالب في هذا أنه إذا باعها على شخص آخر فإنه يبيعها بأقل لاشك؛ لأن الدائن قد رفع سعرها بمناسبة تأجيل الثمن، فإن بيع الحاضر ليس كبيع المؤجل، فهو لن يبيعها إلا بأقل من ثمنها ما لم ترتفع الأسعار؛ لأنه أحياناً يشتريها بخمسين ألفاً مؤجلة، وقيمتها حاضرة أربعون ألفاً، ثم يرتفع السعر في يومين أو أقل حتى تبلغ هذه السلعة ستين ألفاً نقداً، فإذا كان ذلك فهذا ليس فيه إشكال، نقول: إذا باعها على غير من استدانها منه فله أن يبيعها بأقل وله أن يبيعها بأكثر، وله أن يبيعها بمثل ما اشتراها به حسب الحال.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(15)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟