الجواب
2 ، 3: يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ومؤجلا؛ لما أخرج الإمام أحمد وأبو داود، عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما - قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس، قال: فقلت: يا رسول الله: الإبل قد نفدت، وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، فقال لي: (ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها، حتى تنفذ هذا البعث) قال: وكنت ابتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها، حتى نفذت ذلك البعث، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- » رواه الدارقطني بمعناه، وأخرجه البيهقي في السنن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.