الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم بيع القرود والقطط

الجواب
لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، وزجر عنه، ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/37- 38)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟