الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ
ما حكم بيع العملات القديمة ذات القيمة الأثرية بأعلى من قيمتها، فقد تكون من فئة المئة وتُباعُ بمئات الآلاف؟
لا بأس إذا لم تكن فضة، فإن كانت فضة فلا بُدَّ من التساوي في الوزن، أمَّا إذا كانت من الأوراق فلا حرج أن يشتريها بأكثر من ثمنها المكتوب عليها.
[فتاوى على الطريق للشيخ ابن عثيمين ص(493) ]
السابق
التالي
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
حكم بناء عمارة من قرض ربوي
حكم فتح الحساب في البنوك
حكم فتح حسابات في البنوك الربوية وحكم التحويل عن طريقها
حكم فتح الجمعيات الخيرية حسابات في البنوك لأجل تسهيل عملية...
حكم فتح الجمعيات الخيرية حسابات في البنوك الربوية
حكم إيداع الأموال في البنوك
حكم الإيداع بالفائدة في البنوك
حكم الإيداع في البنوك وأخذ الفوائد الربوية
حكم الإيداع في بنك الراجحي وغيره من البنوك
حكم بيع تسع ريالات معدنية بعشرة ورقية
هل مص لبن الزوجة يحرمها عليه؟
حكم مص وعض ثدي الزوجة
أنزل على صدر زوجته ويؤنبه ضميره فما حكم فعله؟
هل يجب الغسل من الجنابة حال تلامس الأعضاء التناسلية؟
ما صحة حديث: (لم يُر للمتحابين مثل النكاح) ؟
هل يفسد الصوم بانتصاب القضيب عند تقبيل الزوجة ؟
حكم نوم الزوج في غرفة بعيدة عن زوجته
هل الزواج واجب أم سنة؟
هل صح حديث: (المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين) ؟
معنى حديث: (كل غلام مرتهن بعقيقته)