الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فصل عداد السيارة لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: ألا يريد الإنسان بيع السيارة فهذا وشأنه.
الأمر الثاني: أن يريد بيعها فإنه لا يجوز له أن يفصل العداد؛ لما في ذلك من التدليس، والتدليس محرم، وهو من الغش؛ وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم : "من غشنا فليس منا" أخرجه مسلم (١٠١) ، فيجب عليه عند بيع السيارة أن يخبر بذلك. والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟