الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع الصحف والمجلات الساقطة

الجواب
لا يجوز لكم ولا لغيركم بيع الصحف والمجلات المشتملة على الصور النسائية أو المقالات المخالفة للشرع المطهر؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2].
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/78- 79)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟