الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر؛ حرمت تلك المعاملة؛ لأن واقعها بيع دراهم بدراهم، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ولأنه باع ما ليس عنده، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.