الجواب
إن كان صاحب البيت قال له: بعه بعشرة آلاف، ولك (10%) أو (5%) أو (1%) حسب ما يتفقون، فهنا إذا باعه بأكثر من عشرة آلاف الزيادة لصاحب البيت، وليس للسمسار إلا نصيبه الذي قدر، (10%) أو أقل أو أكثر، أما إذا قال: بعه بعشرة آلف وما زاد فلك، ووافق فلا بأس، لو باعه بأكثر من عشرة آلاف الزيادة تكون له.