الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها

الجواب
رأينا أن هذا لا يجوز في ظاهر السنة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فنقول: هذه الكراتين التي اشتريت لا تبع منها ولا واحداً حتى تنقله إلى الدكان أو إلى بيتك.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(230)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟