الجواب
لا يجوز للتاجر أن يبيع على أحد شيئا ليس عنده ولا يملكه لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقد ثبت «عن حكيم بن حزام _ رضي الله عنه _ أنه قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه، قال: لا تبع ما ليس عندك» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
وما اكتسبه التاجر من هذه المعاملة في الماضي وهو جاهل بالحكم فنرجو أن لا يكون عليه حرج فيها
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.