الجواب
أولاً: إذا كان بيعك للأثاث نقدا أو مؤجلا، وأنت مالك له؛ فلا بأس بذلك.
ثانيًا: إذا كان بيعك للأثاث نقدا أو مؤجلا وأنت لا تملكه فالبيع غير صحيح، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- في حديث حكيم بن حزام عن بيع ما لا يملكه فقال: «لا تبع ما ليس عندك». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.