الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع الساعات والخواتم من الذهب للرجال

الجواب
يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعا ولكن ليس للرجل أن يلبس الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه بذلك، وهكذا ساعة الفضة، وإنما ذلك للنساء، أما خاتم الفضة فهو جائز للرجال والنساء، وأما الأقلام من الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعا؛ لأنها ليست من الحلية وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة، والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا (يعني الكفرة) ولكم في الآخرة»، متفق على صحته. وقوله عليه الصلاة والسلام: «الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ويلتحق بالأواني الملاعق وأكواب الشاي والقهوة ونحو ذلك.
نسأل الله لجميع المسلمين التوفيق لما فيه رضاه، والسلامة من أسباب غضبه، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/72- 73)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟