الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع الدكان جزافا وحكم تسليم المندوبين فاتورة فارغة بناء على طلبه

الجواب
الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: البيع المذكور صحيح إذا كان المشتري قد عرف المال الذي في الدكان وقلبه وكان على بصيرة منه، أما إذا كان حين الشراء لا يعرف حقيقة المال وإنما اشتراه جزافا فالبيع غير صحيح؛ لما فيه من الغرر وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أنه نهى عن بيع الغرر»، كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - : «أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة» لما في ذلك من الغرر.
والملامسة: هي أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب لمسته أو لمسه فلان فهو عليك بكذا، والمنابذة أن يقول للمشتري: أي ثوب نبذته إليك، أو نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا.
وبيع الحصاة هو: أن يقول البائع: أي بقعة أو أي ثوب وقعت عليها أو عليه الحصاة فهو عليك بكذا، وما أشبه هذا التصرف فهو في حكمه بجامع الغرر؛ لكون المشتري لم يدخل في المعاملة على بصيرة بحقيقة المبيع. والله سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم؛ ولهذا نهاهم عز وجل عما يضرهم في المعاملات وغيرها.
أما السؤال الثاني وهو: هل يجوز إعطاء من يريد شراء سلعة ورقة بيضاء ليكتب فيها ما يريد من صفة العقد.. إلى آخره؟
فجوابه: أن يقال مثل هذا لا يجوز؛ لأن الظاهر من حال هؤلاء الذين يتقدمون بطلب بعض الأوراق الرسمية ليكتبوا فيها ما شاءوا من الثمن الخيانة والغش لمن وكلهم، وبذلك يكون إعطاؤهم الأوراق الرسمية معاونة لهم على الإثم والعدوان، والله سبحانه يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2] نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، ويوفقهم لأداء الأمانة والحذر من الخيانة إنه خير مسئول.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/89- 91)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟