الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع الدش والاستفادة من ثمنه

الجواب
الأولى أن يكسره غضباً لله عز وجل، كما يذكر أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما ألهته الخيل عن ذكر الله طفق مسحاً بالسوق والأعناق، قال بعض المفسرين: إنه ذبحها بالأعناق، وبالسوق عقرها، حتى لا تدعوه نفسه إليها فيما بعد، فأرى أن يكسرها، وهو لو باعها لأحد؛ فمن يضمن له أن يستعملها هذا الشخص في شيء مباح، فيكون معيناً على المحرم وتكون توبته ناقصة، وكذلك لو أعطاه لأحد ينتفع به في غير المحرم من يضمن ذلك، ثم إنه إذا كسره انتقاماً من نفسه وغضباً لله؛ فإن ذلك سوف يصقل توبته، ويذكر هذه الصورة في ذهنه، ويقول: الحمد لله الذي جعلني لا أبخل على نفسي بإتلاف هذا الشيء، والإتلاف قد يكون خيراً من الإيجاد، فها هو الغال من الغنيمة قال العلماء: إنه يحرق رحله إلا ما استثني، لماذا لا يجعل رحله في بيت المال؟ يقولون: لا يجعل في بيت المال؛ لأن إحراقه أنكى وأبلغ، فالذي ينبغي أن يذهب الآن إن شاء الله ولا يبيت على فراشه إلا وقد كسره وجعله جذاذاً.
التلفاز في الواقع أخف من الدش؛ لأن الدش يأتي بفظائع والعياذ بالله حسب ما سمعنا، التلفاز من اقتناه وأمن ألا يستعمل إلا في الأخبار وأشياء مفيدة فلا بأس به، لكن من يضمن هذا؟ فالعائلة إذا فتحت هذا التلفاز تريد تمسكه حتى ينتهي بما فيه من خير وشر، وهذه مشكلة.
فأنا أنصح إخواني ألا يقتنوا التلفاز لكن وجوب تكسيره فيه نظر؛ لأنه يمكن أن يستعمل في شيء مباح، لكن من نظر إلى الواقع يرى أن إبعاده عن البيت قد يكون من الواجبات.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(4)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟