الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرهن تسع أو عشر سنين

الجواب
بلى. بيع المحرم حرام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه».
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(13)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟