الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع التورق

الجواب
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم - رحمهم الله - وتسمى مسألة التورق ويسميها الناس في العرف الوعدة، فمن العلماء من أجازها بشرط أن تكون مملوكة عند البائع من قبل وأن يكون المشتري محتاجًا إليها أي إلى الفلوس ومن العلماء من منع ذلك منعاً باتاً ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فقد منع التورق وقال إنه حرام وقال تليمذه ابن القيم: وكان يراجع في ذلك كثيراً ولكنه يأبى أن يفتي بالحل يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا من باب الحيل على بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل مع التفاضل والحيل على المحرمات ممنوع شرعا قال النبي - صلى الله علية وآله وسلم - : «قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوه أي أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل» وهذا صحيح أن الحيل على المحرمات لا تبيحها بل لا تزيدها إلا قبحاً وتحريماً ولكن الشيء الذي لا إشكال في تحريمه وهو يأتي شخص إلى آخر ويقول أريد أن تشتري لي هذه السيارة من المعرض الفلاني وتبيعها لي بربح فيذهب ويشتريها ثم يبيعها عليه بربح ونحن نعلم أن البائع لو لم يشتر منه هذه السيارة ما اشتراها من المعرض فيكون هذا البائع أولاً باع ما ليس يملكه وثانيًا أن معنى هذه الصفقة أو مضمون هذه الصفقة أنه أقرضه قيمة السيارة بزيادة فيكون قرضاً جر نفعاً والقرض الذي يجر نفعاً من الربا كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله وأيضا فإن هذا البائع الذي اشترى السيارة للمحتاج يبيعها في مكان شرائها وهذا منهي عنه فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» والحقيقة أن هذه الطريقة ستضر بالناس في حين أن فاعلها يظن أنها تنفعهم لأن الناس يتجرؤون على الديون إذا رأوا هذه الطريقة السهلة سيشترون أشياء كثيرة ليس لهم بها حاجة لكن من أجل يباهوا غيرهم في بناء المنازل وفي السيارات الفخمة وفي غير ذلك من المسائل التي هم في غنى عنها فهذه الطريقة ترهق الناس بالديون وربما يعجز أهل المدين عن التسديد فيؤدي ذلك الى إفلاس البائع ففيها مضار عظيمة على المجتمع من الناحية الاقتصادية وتسهيل الديون عليهم في ذممهم حتى ترهقهم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟