الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع الإنسان ما ليس عنده

الجواب
إذا اشتريت السلعة وأحضرتها في محلك ثم بعتها على الشخص لا بأس، لا تبع حتى تحضرها وتشتريها وتحضرها، تنقلها إلى محلك، فإذا اشترى الإنسان السلعة من زيد أو عمرو، ثم نقلها إلى محله جازمًا عليها ثم باعها بعد ذلك لا بأس، أما أن يبيع الشيء عند غيره فلا؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبع ما ليس عندك» لا يبيع الإنسان ما ليس عنده، لكن إذا ذهب واشتراها أو عن طريق التليفون أُرْسِلَت إليه وجاءت إليه السلعة في محله مشتريًا لها ثم باعها بعد ذلك فلا بأس.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/7 - 8)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟