الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع الأواني والنظارات والساعات المطلية بالذهب

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكرت، فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق على صحته، وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق على صحته، واللفظ لمسلم، وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب؛ لعموم العلة والمعنى، وسدا للذريعة.
وهكذا الساعات والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة، لا يجوز بيعها على الرجال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/82- 83)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟