السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم بناء القبور ورفعها لضيق المساحة

الجواب
أيها الأخ الكريم: نسأل الله لك المثوبة على دعواتك، ونسأل الله أن يتقبل منك دعواتك، وأن يثيبنا وإياك وأن يجعلنا وإياك من عباد الله الصالحين، إنه خير مسؤول.
أما القبور فالواجب ألا تبنى، هذا الواجب، وأن تحفر في الأرض وتعمق، هذا هو الواجب؛ لأنه ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما- في صحيح مسلم أنه نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها، ولعن اليهود والنصارى على اتخاذهم المساجد على القبور، وأخبر أنهم شرار الخلق بهذا العمل، وهو البناء على القبور، واتخاذ المساجد عليها، فالواجب على أهل الإسلام في مصر وغير مصر، الواجب عليهم أن يحفروا القبور في الأرض، وأن يعمقوها إلى نصف القامة تقريبا؛ حتى لا تظهر رائحتها، وحتى لا تحفرها الكلاب ونحوها، فإذا كانت البلدة ليس فيها محل للحفر؛ لأنها صلبة حجرية فلا حرج أن يدفن على ظهرها، ويحوط عليها لأجل حفظها عن الكلاب وغيرها، وصيانتها واجب؛ لأن الله يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16], ويقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة: 286]. فالبناء - حينئذ - لحفظها لا لتعظيمها والغلو فيها، ولكن لحفظها عن ظهور الروائح الكريهة وعن امتهانها، وعن تناول السباع لها فلا حرج بقدر الحاجة فقط والضرورة، أما مع القدرة على الحفر فلا يجوز البناء، لا متر ولا غيره، يجب أن تكون في الأرض وأن تبين للناس, ترفع قدر شبر مثلا تقريبا، ترابها يكون على كل قبر ترابه، وعليه النصائب في أطرافه حتى يعرف أنه قبر، وإذا رش وجعل عليه بطحاء فذلك أفضل، هذا هو المشروع في القبور، لكن من لم يستطع ذلك؛ لأن الأرض لا يمكن حفرها فإنه معذور بقدر الحاجة فقط.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 71- 76)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟