السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم بناء القبور من الطوب والأسمنت والحديد

الجواب
لا يجوز بناء القبور، بل تحفر ولا تبنى؛ لأنه ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه نهى عن بناء القبور، ونهى عن تجصيصها وعن البناء عليها، ولكن يحفر في الأرض ويجعل فيه لحد من جهة القبلة بقدر الميت، ويكون القبر عميقا بقدر نصف الرجل؛ حتى يكون بعيدا عن السباع والكلاب، ويكون أبعد عن الروائح الكريهة التي قد تخرج من القبر، وإذا دعت الضرورة إلى البناء، بأن كانت الأرض صلبة ولا يستطيعون الحفر فلا مانع من جعله بين أحجار، يبنى أحجار ويجمع بينها، ثم يوضع فوقها ألواح وغيرها حتى تستره عن السباع وعن الكلاب ونحو ذلك، ويوضع عليها أحجار تستره عن ذلك حسب الطاقة من دون حاجة إلى بناء إلا عند الضرور.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 95)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟