الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم بناء القبور التي تكون في الأرض الرملية

الجواب
البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب أمر لا يجوز؛ بنص النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد», وقالت له أم سلمة وأم حبيبة: إنهما رأتا في أرض الحبشة كنيسة، ورأتا فيها صورا كثيرة، قال لهما النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور». ثم قال -صلى الله عليه وسلم-: «أولئك شرار الخلق عند الله» فسماهم شرار الخلق، وفي صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه» فالقبور لا تجصص ولا يبنى عليها، ولا يبنى عليها مساجد، ولا يتخذ لها قباب، بل هذا من وسائل الشرك، وهذا من عمل اليهود والنصارى؛ فالواجب الحذر منه، لكن إذا كانت الأرض رديئة يحفر فيها، ويجعل فيها ما يمسك التراب من صندوق أو لوح وألواح، حتى لا تنهار على الميت، أو حجارة حتى لا ينهار، ويوضع الميت بينها، وإذا تيسر أرض صلبة جيدة تحفر فيها القبور، ويكون فيها اللحد من جهة القبلة، يوضع الميت في اللحد من جهة القبلة يكون هذا أفضل؛ لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «احفروا له والحدوا لحدا، فإن اللحد لنا والشق لغيرنا» وهذا هو الأفضل، فإن لم يتيسر؛ لأن الأرض رديئة يشق شقا في الأرض، ويجعل على جانبي الشق ما يحفظ التراب من ألواح أو حجارة من دون بدع، ثم يوضع الميت ثم يوضع فوقه ألواح أو حجارة ثم يردم عليه التراب، ويجعل عليه النصائب؛ حتى يعرف أنه قبر، وتلتمس الأرض الطيبة ما هي بالأرض الرملية، إذا تيسر أرض طيبة فلا يوضع فيها الميت حتى يحفر فيها، وإذا ما تيسر إلا أرض رديئة رملية يجتهدون بجعله في محل مناسب، ثم يجعل فيه حجارة أو ألواح تحفظه من التراب، ثم يوضع الميت، ثم يوضع فوقه الحجارة تقية من التراب، أو ألواح تقيه التراب، ثم يهال عليه التراب إذا لم يتيسر أرض طيبة جيدة يحفر فيها، ويكون فيها لحد ويوضع عليه اللبن، إذا تيسر هذا فهو السنة، أما إذا لم يتيسر يشق في الأرض ويوضع فيه الميت، وتوضع على جانبيه وأطرافه الحجارة؛ حتى تقيه التراب ثم يوضع فوقها حجارة كبيرة، توضع فوق الحجارة تستره وتمنعه من التراب، وهذا هو المشروع في هذه الحالة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 78- 80)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟