الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الوضوء في دورات المياه كاشفًا عن عورته

الجواب
الأفضل أن الإنسان إذا انتهى من الاغتسال يلبس ثيابه لئلا يبقى مكشوف العورة بلا حاجة ولكن لو توضأ بعد الاغتسال من الجنابة قبل أن يلبس ثوبه، فلا حرج عليه في ذلك ووضوؤه صحيح، ولكن هذا الوضوء ينبغي أن يكون قبل أن يغتسل، فإن النبي -عليه الصلاة والسلام-: «كان يتوضأ عند الغسل قبل الاغتسال»، أما بعد الغسل فلا وضوء ولو أن الإنسان نوى الاغتسال واغتسل بدون وضوء سابق ولا لاحق أجزأه ذلك؛ لأن الله تعالى لم يوجب على الجنب إلا الطهارة بجميع البدن حيث قال -عز وجل-: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾[المائدة: 6] ولم يوجب الله تعالى وضوءاً.
وعلى هذا: فلو أن أحداً نوى رفع الحدث من الجنابة وانغمس في ماء بركة أو بئر أو في البحر وهو قد نوى رفع الحدث الأكبر أجزأه ذلك ولم يحتج إلى وضوء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟