الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الوضوء في أماكن قضاء الحاجة مع احتمال التنجس

الجواب
قبل أن أُجيب على هذا السؤال، أقول:
إن هذه الشريعة -ولله الحمد- كاملة من جميع الوجوه وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها، حيث إنها جاءت باليسر والسهولة بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل لها، وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه، الأصل أن يكون طاهراً فلا يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه، وهذا الأصل يشهد له قول النبي - صلى الله عليه وسلم- حين شكى إليه رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته -يعني الحدث- فقال - صلى الله عليه وسلم-: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». فالأصل بقاء ما كان على ما كان.
فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكره السائل: إذا تلوثت بماء فمن الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو ماء متغير بغائط أو نحو ذلك؟ وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة، صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس، ولكن ما دمنا لم نتيقن فإن الأصل بقاء الطهارة.
فنقول في الجواب على هذا السؤال: إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت بشيء نجس، فإن الأصل بقاء الطهارة ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ولهم أن يصلوا بها ولا حرج والله اعلم..
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/108- 109)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟