الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الهدايا التي يقدمها ولي المرأة للزوج ترغيبا له في نكاح موليته وهل يجوز احتسابه من نصيب المرأة من الإرث؟

الجواب
المهر في عقد النكاح يجب على الزوج، قال تعالى مخاطبًا الأزواج: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾[النساء: 4] وقال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾[النساء: 24] وما يدفعه أهل المرأة لزوج موليتهم فهو من باب الهدية لترغيبه فيها، وليس واجبا عليهم ولا يجوز احتسابه من ميراثها إذا مات مورثها الذي دفع هذه الهدية إلا إذا رضيت هي بذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/34- 35)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟