الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم النشرة

الجواب
النُشرة: حل السحر عن المسحور، وقد قسَّم ابن القيم -رحمه الله- النُشرة إلى قسمين، فقال: القسم الأول: النشرة بالأدعية والتعوذات والقراءة، فهذه جائزة ولا إشكال فيها.
القسم الثاني: النشرة بالسحر، بأن يذهب إلى السحرة يعينون له محل السحر الذي سُحر، قال ابن القيم: هذا من عمل الشيطان، ولا يجوز، وأما قول بعض الناس: الضرورة تبيح المحرم.
فهذه لا تبيح الشيء الذي يتعلق بالعقيدة، أرأيتم لو قيل لرجل مريض: إنه لا يشفى إلا إذا زنى، فهل يزني؟ لا يمكن أن يزني؛ لأن من شرط إباحة المحرمات عند الضرورة أن تزول الضرورة بذلك.
على كل حال: هذه المسألة قسمها ابن القيم هذا التقسيم، ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام/ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- ، فقد ذكر باباً مستقلاً في هذا، وقال: (باب ما جاء في النُشرة) .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(59)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟