الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم النذر بإضاءة قبور الأنبياء والصالحين

الجواب
إضاءة المقامات يعني مقامات الأولياء والأنبياء التي يريد بها السائل قبورهم هذه الإضاءة محرمة فقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بأنه لعن فاعليها، فلا يجوز أن تضاء هذه القبور لا في ليالي الاثنين ولا في غيرها، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعلى هذا فإذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر في أي ليلة أو في أي يوم فإن نذره محرم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»، فلا يجوز له أن يفتي بهذا النذر.
ولكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذر، أو لا يجب؟ محل خلاف بين أهل العلم، والاحتياط أن يُكفِّر كفارة يمين، لعدم وفائه بهذا النذر.
وأما تعداده لقبور بعض الأنبياء مثل صالح وموسى -عليهما الصلاة والسلام- وما أشبهه فإنه لا يصح أي قبر من قبور الأنبياء إلا قبر النبي -عليه الصلاة والسلام- فإن الأنبياء لا تعلم قبورهم، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في موسى -عليه الصلاة والسلام- أنه سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر» وليس معلوماً مكانه الآن، وكذلك قبر إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام- ليس معلوماً مكانه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(17/186- 188)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟