الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم المزارعة على النصف والجواب عن حديث: (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليُزْرِعها أخاه، ولا يُكرها)

الجواب
عملكم هذا طيب ولا بأس، هذه مزارعة، فإذا أعطيتم العمال النصف، أو الثلث، أو الربع على قيامهم على المزرعة وسقيهم لها وتعبهم فيها، وأنتم تعدون لهم كل شيء فلا بأس بذلك، هذه مزارعة جائزة، ولا حرج فيها ولا بأس بتأجير الأرض على الناس بأجر معلوم، كان هذا الحديث الذي ذكرته في أول الإسلام ثم نسخ، كان النبي
- صلى الله عليه وسلم- نهى عن تأجير الأرض، ثم رخص في ذلك عليه الصلاة والسلام.
فإذا زارع عليها بالنصف أو الثلث فلا بأس، أو أجرها بشيء معلوم فالمستأجر يزرعها أو يغرس فيها فلا بأس؛ لأن هذه الأمور معلومة.
أما الذي بقي النهي عنه، ولم يزل ينهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم- ، فهو تأجيرها بشيء مجهول، كأن يزارع على شيء مجهول من الزرع بأن يعطيه ما أنبتت الجهة الفلانية، أو ما نبت على السواقي، فهذا خطأ، قد يكون رديئًا، وقد يكون طيبًا، وهذا منهي عنه، وأما الشيء المضمون بدراهم معلومة، أو آجال معلومة، أو بجزء مشاع بالنصف أو بالثلث فهذا لا بأس به.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (19/246- 248)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟