الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 02-09-2023

حكم المرور من الميقات من غير إحرام

الجواب

مَن مرَّ بالميقاتِ إما أن يَكُون مُرِيدًا للعُمْرَةِ، أو للحج، فيلزمه أن يُحرم منه؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وقَتَ المواقيت وقال: (هُنَّ لَهنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ)، وفي حديثِ ابنِ عمرَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: (يُهلأَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ)، ويُهِلَّ خبر بمعنى الأمر، والخبر بمعنى الأمر كثير في القُرْآن والسُّنة، قَالَ اللهُ تَعَالَى:﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾[البقرة: ۲۲۸]وهَذَا خبر بمعنى الأمر، فيجب عَلَى مَن مَرَّ بالميقاتِ وَهُوَ يريدُ الحج أو العُمْرَةَ أن يُحرِمَ مِنْهُ، إِلَّا مَن كَانَ مَنْزِلُه داخلَ المواقيت ومرَّ بالميقاتِ يريدُ أَهلَهُ، لَكِنَّهُ يَقُول: سأعتمر بعد يومين أو ثلاثة؛ فهَذَا لا حرج عليه، مثل رجل من أهل جُدَّةَ مر بميقاتِ المَدِينَة، وَهُوَ يريد أهله، وقال: أنا أريد أهلي، وسوفَ أَعتَمِرُ في رمضان، أو غير رمضانَ؛ فَهَذَا لا حرج أن يتجاوز الميقات؛ لأنَّه تجاوزه لأهله، ولكنه يريدُ أن يعتمر فيما بعد.

وماذا عَلَيْهِ لو لم يُحرم؟ المعروفُ عندَ العُلَماءِ أَنَّ مَن تركَ واجبًا مِن وَاجِباتِ الحج والعُمْرَةِ فعليهِ فِديةٌ، أعني دمّا يُذبحُ فِي مَكَّةَ، ويُوَزِّعُ عَلَى الفقراء، ومَن لم يجد قيلَ: يَلزَمُه أَن يَصومَ عَشَرةَ أَيَّامٍ، وقيلَ: لَا يَلزَمَهُ صِيامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَهُوَالصَّحِيحُ.

فمَن لم يجد دمًا فلا شيء عَلَيْهِ إِلَّا هَدْي التمتُّع والقِرانِ، فإِنَّ مَن لم يجدهيصومُ عشَرةَ أَيَّامٍ: ثلاثةً في الحج، وسبعةً إذا رجَعَ.

المصدر:

[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (16/46-47)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟