الجواب
أولاً: إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار بشرب الكثير من تلك العطور، فالشرب من تلك العطور محرم، والاتجار فيها محرم، وكذا سائر أنواع الانتفاع؛ لأنها خمر، سواء كثر أم قل، وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه جاز استعماله والاتجار فيه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ما أسكر كثيره فقليله حرام».
ثانياً: الاتجار في المصاحف جائز؛ لما فيه من التعاون على الخير، وتيسير الطريق للحصول على المصاحف، وحفظ القرآن أو قراءته نظرا، والبلاغ وإقامة الحجة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.