الجواب
لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة؛ لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» ولأنه - صلى الله عليه وسلم - : «لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.