الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم المال المدفوع تحت مسمى: (نقل قدم)

الجواب
أما نقل القدم فلا يجوز الأخذ عنه؛ لأنه ليس ملكًا له بل هو ملك للمالك، الدكان والبيت ملك للمالك، أما إذا أجره المدة التي قد ملكها بالأجرة فلا بأس أن يؤجرها بأكثر، إذا استأجر بيتًا أو دكانًا بعشرين ألفًا، ثم أجره بأكثر من ذلك فلا حرج في ذلك، أما إذا انتهت مدّته فليس له أن يبيع نقل قدم، ويأخذ عوضًا عن نقل قدم وقد انتهت مدته، الحق ليس له، بل للمالك، مدته انقضت، فليس له أن يأخذ عن خروجه شيئًا؛ لأنه ما بقي له حقّ بل الحق للمالك، وهو انتهت مدته، ولا يجوز له أن يأخذ نقل قدم؛ لأنه لا مقابل له.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/256- 257)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟