الجواب
إذا كان الاشتغال بالمحاماة لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل شرعًا، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2].