الجواب
هذا العمل إذا كان من باب الإصلاح بين المتنازعين وبرضا واختيار المعتدى عليه فلا بأس به، وفاعله والساعي فيه مأجور على ذلك إن شاء الله. أما إذا كان هذا العمل من باب الإيجاب والإلزام للمعتدي، وإن لم يرض عد ذلك خرقا لعادات القبيلة، فهذا أمر منكر، وإيجاب لشيء لم يوجبه الله على عباده، فلا يجوز العمل به، بل الواجب الرجوع في كل المنازعات والخصومات إلى المحاكم الشرعية؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾[ النساء: 59] وقوله -جل شأنه-: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾[المائدة: 50].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.