الجواب
كل قرض شرط فيه الفائدة فهو ربا، سواء سميت الفائدة رسم خدمة أو سميت بأسماء أخرى؛ لأن الاعتبار بالحقائق لا بمجرد الألفاظ، فإذا اقترض مثلا مائة ألف، وسجل عليه مائة وخمسة آلاف أو أقل من الخمسة أو أكثر، فهذا عقد ربا محرم بإجماع العلماء. وبذلك تعلم أنه لا يجوز لك أن تعمل في هذا المكتب الذي ذكرت بأنه يتعامل بالربا؛ لقول الله -سبحانه وتعالى- : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2]ولما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء» خرجه مسلم في صحيحه.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.