الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم العمل في الدلالة وحكم أخذ الأجرة عليها

الجواب
الدلالة لا بأس بها، كونه يكون وكيلاً يبيع أرض فلان، بيت فلان، سيارة فلان ويأخذ أجرة لا بأس، لكن لا يجوز له أن يكذب، ولا أن يغش البائع، ولا أن يغش المشتري، حرام عليه ذلك، والواجب أن ينصح لهؤلاء ولهؤلاء، ولا يكتم العيب، ولا يكذب على صاحب السلعة، ويقول: إن هذا حدها، وهو يكذب على المشتري، فالمقصود أن عليه النصح، والحذر من الكذب وإخفاء العيوب، وإذا فعل شيئا من هذا فقد أثم، وصار كسبه خبيثًا، لكن عليه أن يتقي الله، وأن ينصح لهذا وهذا، للبائع والمشتري، ويبرئ ذمته، ولا يجوز له الكتمان للعيوب، ولا الغش ولا الخيانة، ولا الكذب، لا على المشتري ولا على البائع، هذا هو الواجب عليه، أن ينصح لله ولعباد الله، وبذلك تكون مهنته لا بأس بها، ويكون أجره لا بأس به؛ لكن من غش الناس، وخان الأمانة وكذب فقد تعاطى منكرًا عظيمًا، نسأل الله العافية، وصارت دلالته فيها شر كثير، ولم تكن حلالاً بسبب غشه وخيانته وكذبه، نسأل الله العافية.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/235- 236)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟