الجواب
تستحب العقيقة عن المولود ولو كان ميتا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «كل غلام مُرتَهَنٌ بعقيقته» وهذا يشمل الحي والميت؛ ولأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، ولم يقل إذا كانا حيَّين أو إذا ولدا حيَّين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.