السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم العقيقة عن السقط قبل نفخ الروح وحكم العق عن المولود بعد سابعه

الجواب
جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى»، وما رواه الحسن عن سمرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى» رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.
ولا عقيقة عن السقط، ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لأنه لا يسمى غلاما ولا مولودا، وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، وإذا ولد الجنين حيا ومات قبل اليوم السابع سن أن يعق عنه في اليوم السابع، ويسمى، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه، فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقتها باليوم السابع، وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة، أو أكثر، من ولادته؛ لعموم الأحاديث الثابتة، ولما أخرجه البيهقي عن أنس - رضي الله عنه - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعد البعثة، وهو أحوط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/446- 447)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟