الجواب
إن كان القصد عقد النكاح على المرأة الحامل من غيره فهذا لا يجوز؛ لأنها في عدة، ولا يصح النكاح لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾[البقرة: 235] وقوله سبحانه: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[الطلاق: 4] وإن كان القصد وطء الزوج لزوجته الحامل فلا بأس بذلك؛ لأن الله لم يحرم وطء الزوجة إلا في حالة الحيض أو النفاس أو الإحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.