السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم العدل بين الأولاد

الجواب
العدل بين الأولاد واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه من حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- وعن أبيه: «أن أباه نحله نحلة يعني أعطاه عطية فذهب إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ليشهده عليها فقال النبي-صلى الله عليه وسلم- ألك بنون قال نعم فقال أعطيتهم كلهم مثله قال لا فقال عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» في هذا الحديث أن ترك العدل بين الأولاد جور وأن العدل واجب فيجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده ولكن يفضل الذكر على الأنثى فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل وقد قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أولادكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾[النساء: 11] وهذا في عطية التبرع أما في العطية التي يراد بها دفع الحاجة فالعدل في هذه أن يعطي كل إنسانٍ منهم ما يحتاجه فإذا قدر أن الرجل له أولاد منهم من بلغ سن الزواج وطلب الزواج وزوجه أبوه فإنه لا يجب عليه أن يعطي إخوانه الآخرين مثل المهر الذي أعطاه هذا الولد بل لا يجوز له ذلك لأن هؤلاء الآخرين لم يحتاجوا إلى المهر حتى يعطيهم وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى حالٍ أو إلى أمرٍ يفعله بعض الناس وهو أنه يزوج أولاده الكبار الذين بلغوا سن الزواج وطلبوه ويكون له أولاد صغار فيوصي لهم بشيء من المال يكون مهراً لهم إذا احتاجوا إلى الزواج يوصي لهم بعد موته فإن هذه الوصية حرام ولا تصح لقول النبي لقول النبي-صلى الله عليه وسلم- : «إن الله أعطى كل ذي حقٍ حقه فلا وصية لوارث» وهؤلاء الأولاد الذين لم يتزوجوا إن أبقاه الله حتى أدرك سن زواجهم وقدر أن يزوجهم زوجهم وإلا فإن أمرهم إلى الله ويتزوجون بالمال الذي يحصل لهم من الميراث أو الذي يكتسبونه من جهاتٍ أخرى.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟