الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر، من التعاقد مع البنك على أن يدفع عنك ثمن البضاعة ليأخذ بعد ذلك ما دفعه زائد النسبة المئوية المذكورة، وأن تلك النسبة تتفاوت تبعا لدفعك قيمة البضاعة كاملة ودفع بعضها - فذلك محرم؛ لما فيه من ربا الفضل والنسأ والضمان بعوض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.