الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الضمان بأجرة وحكم دفع البنك ثمن البضاعة مقابل نسبة مالية عند السداد

السؤال
الفتوى رقم(10573)
أنا تاجر، وتجارتي جميعها استيراد من الخارج، من أوربا واليابان، والصين، وحسب النظام التجاري فإنه لا بد من التعامل مع البنك، وإنني أتعامل مع أحد البنوك السعودية بالمدينة المنورة وجدة، وطريقة تعاملي كما يلي: أذهب إلى اليابان مثلا، وأتفق مع الشركة المصنعة على نوع البضاعة، وقيمتها ومدة تسليمها، وبعد ذلك استلم من الشركة خطاب (أي فاتورة بالقيمة والصنف) ثم أعود إلى المملكة، وأعطي الفاتورة للبنك، والبنك يعطي الشركة المصنعة خطاب ما يعرف باسم(الاعتماد) بأن البنك سوف يدفع القيمة كلها عند تسليم هذه البضاعة لشركة البواخر، تسليم ميناء جدة مثلا، وتصنع الشركة البضاعة حسب الطلب، وتصدقها من الجهات المختصة، ثم تسلمها إلى شركة البواخر، وعندما يصل البنك خطاب من شركة البواخر بأنها استلمت البضاعة خلال مدة محددة، وتسليمها إلى جمارك ميناء جدة مثلا، يدفع ميناء جدة، هنا نقطة الاشتباه، وبعد ذلك أذهب إلى البنك وإن كان دفعت القيمة كاملة يأخذ مني البنك ربع ريال من كل مائة ريال، وإن كان لم أدفع القيمة كاملة يأخذ مني البنك من كل مائة 8 قروش عن كل شهر، ثم يعطيني خطاب إلى شركة البواخر، وخطاب إلى جمارك جدة؛ بأن يسلموا لي البضاعة بعد دفع الرسوم، وبدون خطاب البنك لا يمكن لي استلام البضاعة، حيث إنها واصلة باسم البنك، وليس باسمي، ولا يحق لي استلام البضاعة إلا بعد إحضار خطابي البنك، واحد لشركة البواخر، وواحد إلى الجمارك السعودية، وبعد ذلك استلم البضاعة بعد أن أدفع الرسوم المقررة عليها، ثم يتم البيع والتصرف في البضاعة، وإذا كان بقي من قيمة البضاعة شيء للبنك فإنه يأخذ من كل شهر ثمانية قروش عن كل مائة، وهذه الطريقة هي التي يتعامل بها جميع التجار، والموردين في المملكة العربية السعودية كلها، علما أنه لا يمكن لأي تاجر استيراد بضائع بكميات كبيرة إلا عن طريق أو بواسطة أحد البنوك؛ حفاظا على أن تصل البضاعة سليمة وصحيحة حسب الشروط المتفق عليها عند طلب البدء في تصنيع البضاعة.
والرجاء يا سماحة الشيخ إعطائي فتوى في هذه الطريقة، وهل ما أخذ مني البنك من عمولة هي حلال أم حرام، وهي ربع ريال عن كل مائة تدفع عن البضاعة فورا، و8 قروش من كل مائة ريال عن كل شهر؟ علما بأن جميع أوراق البضاعة واصلة لأوربا باسم البنك. هذا والله يحفظكم.
الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر، من التعاقد مع البنك على أن يدفع عنك ثمن البضاعة ليأخذ بعد ذلك ما دفعه زائد النسبة المئوية المذكورة، وأن تلك النسبة تتفاوت تبعا لدفعك قيمة البضاعة كاملة ودفع بعضها - فذلك محرم؛ لما فيه من ربا الفضل والنسأ والضمان بعوض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/313- 315)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟