الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الصلاة على الراحلة في الحضر

الجواب
الصلاة في الراحلة إن كانت فريضة فإنها لا تصح لا في الحضر ولا في السفر إلا للضرورة، مثل أن تكون السماء تمطر، والأرض مبتلة، لا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها، وأما النافلة فإنها تجوز في السفر خاصة على الراحلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به. وأما في الحضر فلا يجوز.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/247- 248)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟