الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الصلاة خلف إمام لا يجيد قراءة الفاتحة

الجواب
ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما» أي: إسلاما. وفي رواية أخرى: «أكبرهم سنا» فالسنة في مثل هذا أن يتقدم من هو أفضل وأقرأ على من دونه، فإذا تقدم المفضول صحت الصلاة، أما إذا كان يقيم الفاتحة يقيم الصلاة فلا بأس، لكنه خالف السنة، الأفضل والأولى أن يقدم من هو أفضل منه، من هو أقرأ منه، إذا تفاوت تفاوتا بينا فالسنة أن يقدم الأقرأ ثم من يأتي بعده، هذا هو السنة، ولا يقدم المفضول مع وجود الأفضل، هذا هو الأفضل إلا أن يكون إمام الحي، الإمام الراتب فلا بأس أو السلطان، فالحاصل أنه إذا كان يقيم الفاتحة؛ يعني: يجيدها ولا يلحن لحنا يحيل المعنى فإن صلاته صحيحة، إذا كان يقيم الصلاة ولا ينقرها نقرا، ولا يأتي بما يبطلها فلا بأس، ولكن كونه يقدم في الصلاة من هو أولى منه حسب ما قاله -صلى الله عليه وسلم- ، هذا هو الذي ينبغي للمسلمين؛ أن يقدموا من قدمه الرسول -صلى الله عليه وسلم- ، وأن يؤخروا من أخره -عليه الصلاة والسلام- ، هذا هو الذي ينبغي في هذه المسائل.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(11/ 472- 473)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟