الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم السمسرة وأخذ الأجرة عليها

الجواب
لا حرج في ذلك، السمسار، الدّلال، كونه يبيع له إبله أو بقره، أو غنمه، أو ثمرته، أو ملابس، أو أرضًا، أو غير ذلك، لا حرج، يسمى الدّلال، وهو السمسار.
السؤال: السائل ف، يقول: ما حكم أخذ الأجرة على السمسرة؟
لا حرج، أخذ الأجرة كونه يكون دلالاً يبيع البيوت، يبيع الأراضي.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/261- 262)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟