الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم السخرية بصاحب اللحية

الجواب
من سخر بصاحب اللحية ورافع ثوبه عن كعبيه فإن قصد السخرية بعمله وهو يعلم أنه من شريعة الله تعالى، فقد سخر من شريعة الله تعالى، وإن قصد السخرية بالشخص نفسه لدوافع شخصية فإنه لا يكفر بذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(2/159)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟