الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الزيادة في ثمن السلعة إذا بيعت بالآجل

الجواب
لا حرج في ذلك، إذا اشترى سلعة تساوي مائة نقدًا اشتراها بمائة وعشرين إلى شهر وشهرين، سنة وسنتين لا بأس، المقصود أن الزيادة من أجل الأجل لا حرج من ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/18)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟